مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعفن )

ش : قال في كتاب القسمة من المدونة : وإذا تبادلا قمحا عفنا بعفن مثله فإن اشتبها في العفن فلا بأس به وإن تباعدا لم يجز وإن كانا مغشوشين أو كان أحدهما أو كلاهما كثير التبن أو التراب حتى يصير خطرا لم يجز أن يتبادلا إلا في الغلث الخفيف أو يكونا نقيين وكذلك سمراء مغلوثة بشعير مغلوث لا يجوز إلا أن يكون ذلك شيئا خفيفا وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام ; لأن الحشف من التمر والغلث غير الطعام ا هـ . قال أبو الحسن في مسألة العفن بالعفن ، قال أبو عمران : معناه إذا كان العفن خفيفا واستدل بمسألة الغلث ا هـ .

( قلت ) ليس العفن كالغلث فإن الغلث ليس من الطعام وأما العفن فهو وصف للطعام وليس هو شيئا زائدا مع الطعام فتأمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية