( فرع ) قال
ابن رشد في المسألة الثانية من رسم القبلة من سماع
ابن القاسم من كتاب الصرف : وأما الطعام فيجوز
مبادلة المأكول يعني المسوس والمعفون منه بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير على ظاهر هذه الرواية وما وقع في رسم القسمة من سماع
عيسى من جامع البيوع ومنع من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح ولا الكثير العفن بالخفيف وهو دليل ما في كتاب القسمة من المدونة من أنه لا يجوز الطعام المعفون إلا أن يشبه بعضه بعضا ولا يتفاوت وأجاز ذلك
سحنون في المعفون وكرهه في المأكول إذا كانت الحبة قد ذهب أكثرها وله نحو ذلك في رسم القسمة وحكى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بلفظ : وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في المعفون ولم يجزه في المأكول ا هـ .
(
قلت ) فتحصل من هذا أن في
مبادلة المعفون بالسالم والمأكول أي المسوس بالصحيح ثلاثة أقوال ، الجواز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم والمنع فيهما وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والجواز في المعفون والكراهة في المأكول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقول
ابن رشد إن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثل ما في القسمة من المدونة غير ظاهر ; لأنه إذا كان العفن من الجانبين فهو داخل في باب المكايسة فلا يجوز إلا في التماثل وإذا كان من جهة واحدة كان معروفا محضا فتأمله ، والله أعلم .