ص
( واعتبر الدقيق في خبز بمثله )
ش : ظاهره سواء كان الخبز مما يحرم التفاضل في
[ ص: 360 ] أحدهما كالقمح والشعير أو لا يحرم كالقمح والدخن وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هذا القول ، هكذا على الإطلاق فاعترض عليه
المصنف في التوضيح في ذلك وذكر أن
الباجي قيده بما إذا كان الخبزان من صنف واحد وأن
ابن رشد ذكر أنه لا خلاف أن المعتبر الوزن في الخبزين إذا كان أصلهما مختلفا على مذهب من يرى أن الأخباز كلها صنف واحد قال : فليس هذا القول على عمومه كما قال
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، انتهى . وقال في الشامل : والمعتبر الدقيق إن كان صنفا واحدا وإلا فبوزن الخبزين اتفاقا ، انتهى . وقال
ابن عرفة بعد أن حكى الاتفاق عن
ابن رشد : وظاهر كلام
ابن شاس ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه مختلف فيه وهو بعيد أو ممتنع ، انتهى .
( تنبيه ) إذا اعتبر الدقيق في الخبزين إذا كانا من صنف واحد فإن عرف كل واحد قدر كيل دقيقه فلا إشكال وإن لم يعلم ذلك فيتحرى قدر ما في كل واحد من الدقيق ، قاله في أواخر سماع
أبي زيد من جامع البيوع .
( فرع ) قال في العمدة : ويجوز
قسمة الخبز واللحم ونحو ذلك على التحري عند تعذر الموازين ويسهم عليه ، انتهى . وانظر التوضيح
ص ( كعجين بحنطة أو دقيق )
ش : تصوره ظاهر .
( فرع ) قال في النوادر ومن كتاب
محمد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا بأس بسلف الحميرة للجيران ويردونها قال في العتبية من سماع
ابن القاسم على التحري قال
محمد : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب العجين بالعجين تحريا ، انتهى .
( فائدة ) نشا القمح الذي يصفق به ألوان الثياب ليس فيه ربا ، قاله
الزناتي في شرح الرسالة ، انتهى . من الألغاز
ص ( وإلا فبالعادة )
ش : أطلق - رحمه الله - في العادة والمنقول أنه إذا لم يكن للشرع فيه معيار فالمعتبر العادة
[ ص: 361 ] العامة فإن لم يكن فعادة محله كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، والله أعلم .