ص ( وفسد منهي عنه إلا بدليل ) ش لما انقضى الكلام على البيع الصحيح وما يعرض له أخذ يتكلم على البيع الفاسد وجعل هذا الكلام مقدمة له والمذهب أنه يدل على فساد المنهي عنه قال
ابن عبد السلام : وهذا هو المشهور في مذهبنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة في الفاسد المختلف فيه إنه يمضي وقوله إلا بدليل نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب قال
ابن عبد السلام : أي إلا بدليل منفصل يدل على أن بيعا خاصا لا ينقض ا هـ . ولعل من أمثلة ذلك ما يأتي في بعض البيوع أنه لا يجوز ويمضي كما في
تلقي السلع وفي بعضها أنه يمضي على صفة ولا يمضي على أخرى كتفريق الأم من ولدها فإنه إن جمعاهما في ملك واحد مضى ونحو ذلك
ص ( كحيوان بلحم من جنسه إن لم يطبخ ) ش روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38608نهى عن بيع اللحم بالحيوان } قال
ابن عرفة ، قال
أبو عمر : لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل
سعيد هذا ا هـ . وقال
ابن عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب من ميسر بيع الجاهلية : بيع اللحم بالشاة والشاتين قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد :
قلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لابن المسيب أرأيت رجلا يشتري شارفا بعشرة شياه ، فقال : إن كان اشتراها ليسخرها فلا خير في ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : وكان من أدركت ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ، قال : وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك ا هـ .
والحديث عام في كل لحم بحيوان لكنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس محمولا على عمومه بل مخصوص عنده رضي الله عنه ببيع اللحم بنوعه من الحيوان ; لأن
بيع اللحم بالحيوان بيع معلوم بمجهول من جنسه فهو من المزابنة وهي إنما تمتنع في الجنس الواحد ; ولهذا قال
المصنف : كحيوان بلحم جنسه وأما
لحم الطير بالغنم ولحم الغنم بلحم الطير أو الحوت فجائز قال في التوضيح : إن
المزابنة شرطها اتحاد الجنس ا هـ .
( تنبيه ) أطلق
المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب في بيع الحيوان بلحم جنسه وهو مقيد بالحيوان المباح الأكل قال في التوضيح لما علل بالمزابنة وفي هذا إشارة إلى أنه لو كان غير مباح الأكل لجاز بيعه باللحم وهو كذلك فيجوز
بيع الخيل باللحم لعدم المزابنة حينئذ ا هـ . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب جواز بيع اللحم بالحيوان قال
ابن عرفة : والمعروف عنه كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ا هـ . وفي السلم الثالث من المدونة ومحل النهي عن اللحم بالحيوان إنما ذلك من صنع واحد لموضع التفاضل فيه والمزابنة فذوات الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه ويجوز
لحم طير بحي من الأنعام والوحش والحوت بالطير كله أحياء نقدا أو إلى أجل وما كان من الطير والوحش والأنعام لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحوت ولا باللحم من غير صنفه إلا يدا بيد وكل شيء من اللحم يجوز فيه التفاضل فجائز فيه الحي بالمذبوح ثم قال : ولا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا أو مؤجلا ; لأنها لا تؤكل لحومها وأما بالهر والثعلب والضبع فمكروه لاختلاف الصحابة في أكلها
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يكره أكلها من غير تحريم ولا بأس بالجراد بالطير وليس هو لحما ويجوز
واحدة من الجراد باثنتين من الحوت يدا بيد إذ ليس الجراد من الطير ولا من دواب الماء ا هـ . ثم قيد
المصنف المنع بأن لا يطبخ اللحم فإن طبخ جاز بيعه بالحيوان
[ ص: 362 ] من جنسه ; لأن اللحم بالطبخ ينتقل عن جنسه ويجوز فيه التفاضل فلا يجوز في الحيوان من باب أولى ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في ذلك قولين فقال في التوضيح تبعا
لابن عبد السلام ظاهر كلامه أن القولين بالجواز والمنع والذي حكاه
ابن المواز أن
ابن القاسم أجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب كرهه