( فرع ) قال
الشيخ أبو الحسن في كراء الدور والأرضين في مسألة من أكرى أرضه بدراهم إنه لا بأس أن يأخذ ما يجوز أن يبتدئا به كراء الأرض ويؤخذ منه أن
باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل أن له أن يقتضي من ثمنه طعاما كما يجوز بيعه به ابتداء وهذا إذا كان يراد للقنية وأما إن كان لا منفعة فيه إلا اللحم فلا يجوز ا هـ
ص ( أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت )
ش : فلو كان فيه منفعة غير اللحم وليست قليلة كما إذا كان لها صوف ولبن فليس كاللحم ولو علم أن البائع كان يريد ذبح ما ذكر فأبدله بحيوان آخر ، قال في المدونة : ومن
أراد ذبح عناق كريمة أو حمام أو دجاج فأبدلها رجل منه بكبش وهو يعلم أنه أراد ذبح ذلك فجائز
ص ( كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غيره أو رضاه )
ش : هذه مسألة : كتاب البيوع الفاسدة من المدونة قال
أبو الحسن اللخمي : إلا أن يقوم دليل على أن القصد بالتحكيم المكارمة فيجوز كالهبة للثواب ا هـ . وقبله في الشامل ، فقال : إلا بكرامة قريب ونحوه
ص ( بإلزام )
ش : يعود إلى جميع ما تقدم وإن كان على غير الإلزام جاز كما سيأتي في آخر فصل الخيار وإن سكت عن ذكر اللزوم وعدمه جاز وهو محمول على أنه بالخيار إذا رآها ، قاله
أبو الحسن الصغير في السلم الثالث
ص ( وكملامسة الأثواب )
ش : قال في المدونة
[ ص: 363 ] في كتاب الغرر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والملامسة
شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه مثلا ولا تتأمله أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه أبو الحسن قوله ولا تعلم ما فيه يعني وتكتفي باللمس وهو بين في الأمهات .
( فرع ) قال
ابن عرفة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : ولو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز ا هـ .