ص ( وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها )
ش : قال
ابن عرفة : اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين حديث النهي عن
بيع المضامين والملاقيح ولا أعرفه في كتاب حديث إلا في الموطإ مرسلا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ثم قال : وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الموطإ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38587نهى عن بيع الحبلة }
ص ( أو إلى أن ينتج النتاج )
ش : قال
ابن الفاكهاني في شرح الرسالة : النتاج بكسر النون ليس إلا ا هـ