ص ( ونحاس )
ش : النحاس بضم النون معروف والدخان الذي لا لهب فيه قال
[ ص: 367 ] في الصحاح : والنحاس بكسر النون الطبيعة والأصل ا هـ .
ص ( أو منافع عين )
ش : قال في المدونة من كتاب الآجال
: ومن لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكتر منه داره سنة أو أرضه التي رويت أو عبده شهرا أو تستعمله هو به عملا يتأخر ولا تبتاع به منه ثمرة حاضرة في رءوس النخل قد
[ ص: 368 ] أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئجارهما ولو استجدت الثمرة أو استحصد الزرع ولا تأخير لهما جاز ( تنبيه ) قال
ابن رشد في رسم مرض من سماع
ابن القاسم من كتاب كراء الرواحل : من
اكترى دابة بعينها فهلكت فإن الكراء يفسخ ويجب للمكتري الرجوع بما ناب ما بقي من المسافة من الكراء ولا يجوز له أن يأخذ منه بذلك دابة أخرى غير معينة بإجماع ; لأنه إذا أخذ منه بذلك دابة فركبها كان قد فسخ ما وجب له بالرجوع من الكراء في ركوب لا يتعجله وإن أخذ منه في ذلك دابة معينة لم يجز عند
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما صرح بذلك في رسم أسلم من سماع
عيسى من كتاب البيوع قال فيه إلا عند الضرورة التي تحل أكل الميتة مثل أن يكون في صحراء بحيث لا يجد كراء ويخشى على نفسه الهلاك إن لم يأخذ منه دابة يبلغ عليها
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يجيز أن يأخذ منه دابة لما بقي له وإن لم تكن له ضرورة