ص ( وكبيع العربان إلى آخره )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ومنه
بيع العربان وهو أن يعطي شيئا على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه قال في التوضيح : فرع : فإن وقع البيع أو الكراء على ذلك فقال
[ ص: 370 ] nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : يفسخ فإن فاتت مضت بالقيمة ا هـ . ونحوه في الشامل ونصه وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة ا هـ ، والله أعلم .