ص ( أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر )
ش : يشير إلى قوله في المدونة ولا ينبغي
بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون لذلك الرجل ; لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزعه منه إذ لو رهنه دينا كان في ماله فإن بيعا كذلك أمر بالجمع بينهما في ملك السيد أو العبد أو يبيعاهما معا لملك واحد وإلا فسخ البيع قال
أبو الحسن : معنى لا ينبغي لا يجوز بدليل فسخه البيع ا هـ . وقوله : مأذون لا مفهوم له ، قال
اللخمي : وإن
كانت الأمة لرجل وولدها لعبده أجبرا على جمعهما في ملك واحد أو يبيعاهما من رجل واحد ; لأن العبد ملك إن عتق تبعه ماله وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون يجوز أن يجمعاهما في حوز ; لأن الشمل واحد ا هـ .
( فرع ) وكذلك لا يجوز أن تكون
الأمة لرجل وولدها لولده الصغير ، قاله
أبو الحسن الصغير .