ص ( ما لم يثغر معتادا )
ش : يعني أن
حد المنع من التفرقة بين الأم وولدها في الوقت المعتاد ، قال في المدونة : وإذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة لم يفرق بينها وبين ولدها في البيع إلى أن يستغني الولد عنها في أكله وشرابه ومنامه وقيامه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وحد ذلك الإثغار ما لم يعجل به جواري كن أو غلمانا بخلاف حضانة الحرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك ا هـ . وروي عن
ابن حبيب أن ذلك يتحدد بسبع سنين وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عشر سنين وروى
ابن غانم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك ينتهي إلى البلوغ وعن
ابن عبد الحكم لا يفرق بينهما ما عاشا