( فرع ) عد في المدخل من الخصال المطلوبة أن لا
يستنجي في موضع قضاء الحاجة وقاله في الذخيرة أيضا لما في
الترمذي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31235أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه } قال
الدميري من الشافعية : هذا إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول وهذا في الاستنجاء بالماء ، وأما إذا استنجى بغيره فلا يندب له ذلك قاله الشافعية أيضا وهو ظاهر