مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا بتنجيز العتق )

ش : يعني أنه يستثنى من الشروط المناقضة لمقتضى العقد تنجيز العتق فإنه جائز لحديث بريرة وقال في المدونة ; لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر واحترز بالتنجيز من التدبير والعتق إلى أجل وأن تتخذ الأمة أم ولد فإن ذلك لا يجوز قال في

[ ص: 375 ] البيوع الفاسدة من المدونة للغرر بموت السيد أو الأمة قبل ذلك ولحدوث دين يرد الدبر فإن فاتت المشترط فيها أن تتخذ أم ولد بولد أو عتق أو فاتت المشترط فيها العتق أو التدبير بذلك أو بغيره فللبائع الأكثر من قيمتها يوم قبضها المبتاع أو الثمن ا هـ .

( فرع ) والظاهر أن اشتراط التحبيس كاشتراط تنجيز العتق وفي رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد ما يدل على ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية