ص ( ولم يجبر إن أبهم كالمخير بخلاف
الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء )
ش : يعني أن لشرط العتق أربعة أوجه ، الأول أن
يبيعه على أنه حر بالشراء ، الثاني أن
يبيعه بشرط أن يعتقه ويوجب ذلك على نفسه ويلتزمه ، الثالث أن
يبيعه على أن المشتري بالخيار بين أن يعتقه أو لا ، الرابع أن يقع الأمر مبهما والبيع صحيح في الأربعة أوجه قاله
اللخمي قال وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العقد وفي شرط النقد ففي الوجه الأول وهو ما إذا اشتراه على أنه حر بنفس العقد وفي الثاني وهو ما إذا اشتراه على أن يعتقه وأوجب ذلك على نفسه يجبر على عتقه فإن أبى عتقه الحاكم وفي الوجه الثالث البيع جائز إلا أن يشترط النقد فلا يجوز للغرر ; لأنه تارة بيع وتارة سلف وللمشتري الخيار وعدمه فإن أعتقه تم البيع وإن أبى كان للبائع أن يترك شرطه ويتم البيع أو يرد البيع واختلف في الوجه الرابع هل حكمه حكم الأولين وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أو حكم الثالث وهو قول
ابن القاسم وعليه مشى
المصنف .
( تنبيه ) قال
اللخمي والصدقة والهبة كالعتق فإن
باعه على أنه صدقة لفلان أو على أن يتصدق به عليه والتزم المشتري ذلك جاز العقد دون النقد ويختلف إذا أطلق ولم يقيده بالتزام ولا بخيار فقال
ابن القاسم في كتاب
محمد فيمن
باع من امرأته خادما بشرط أن تتصدق بها على ولده ذلك جائز ولا يلزمها الصدقة بحكم والبائع بالخيار إن هي لم تتصدق بها إن شاء أجاز البيع على ذلك وإن شاء رد وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون يلزمها ذلك من غير خيار ا هـ
ص ( وصح إن حذف )
ش : أي وصح
البيع إن أسقط السلف مشترطه قال في التوضيح وظاهر إطلاقاتهم وإطلاق
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكون الإسقاط قبل فوات السلعة أو بعد فواتها لكن ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري أن ظاهر المذهب أنه لا يؤثر إسقاطه بعد فواتها في يد مشتريها ; لأن القيمة حينئذ قد وجبت عليه فلا يؤثر الإسقاط بعده وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري أن بعض الأشياخ قال بالصحة مع إسقاط الشرط ولو مع الفوات واعترضه وتركته خوف الإطالة ا هـ كلام التوضيح وذكر في الشامل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وهو مراد
المصنف بقوله وفيه إن فات أكثر الثمن إلخ
ص ( أو حذف شرط التدبير )
ش : يريد وكذلك شرط يناقض قال
ابن عرفة عن
ابن رشد إلا
إذا اشترط الخيار لأمد بعيد فلا بد من فسخه لاحتمال أن ذلك الإسقاط إمضاء ، ومسألة ثانية وهي ما إذا
باع أمة على أن لا يطأها المبتاع فإن فعل فهي حرة أو عليه كذا فيفسخ على كل حال ; لأن هذا يمين .