( الثالث ) قال
ابن عرفة ولو
ادعى المشتري العجز عن الرهن والحميل ففي سجنه لذلك الحميل لا للرهن أو فيهما ثالثها إن رأى أنه يقدر عليهما سجن وإن رأى أنه عاجز لم يسجن
لابن مناس مع
ابن شبلون وابن محرز عن المذاكرين محتجين بأن تهمته في الرهن أقوى ولتسوية المدونة فيهما واختياره ا هـ .
ونقل
البرزلي عن
ابن الحاج مثل ما
لابن مناس ونصه في أوائل مسائل البيوع : ( مسألة ) قال
ابن الحاج إذا
باعه إلى أجل على أنه إن أعطاه حميلا سجن المشتري إن لم يأت به للأجل بخلاف الرهن فإنه يقدر على معرفة ذمته بالسؤال ولا يقدر على معرفة من يتحمل له ذلك ا هـ . ونقله
أبو الحسن في أواخر البيوع
[ ص: 377 ] الفاسدة عن
ابن يونس عن
أبي موسى بن مناس ، والله أعلم .