( الخامس ) قال
اللخمي وأما إن
كان الرهن غير معين فأتى الراهن برهن ورضيه المرتهن فلم يقبضه حتى استحق جبر الراهن على أن يأتي بغيره واختلف إذا استحق بعد القبض فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عليه أن يخلفه وهو كموته وقيل لا يخلفه والأول أصوب ; لأن المرتهن رهن في الذمة فإذا أعطاه مال غيره بقي الرهن على حاله في الذمة ، والغرور في المضمون وغيره سواء ا هـ . يعني أن الحكم واحد سواء غر الراهن المرتهن أم لم يغره ، والله أعلم . ويؤخذ من قوله كموته أن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا يقول
إذا مات الرهن المضمون بعد قبضه يخلفه بغيره كما تقدم في كلام
ابن عرفة نقله
ابن مناس فكأنه لم يقف على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيرجع القول بأن عليه بذله ، والله أعلم .