ص ( وكبيع حاضر لعمودي )
ش : قال
الأبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في باب تحريم نكاح المحرم من كتاب النكاح ليس من
بيع الحاضر للبادي بيع الدلال إنما هو لاشتهار السلعة فقط والعقد عليها إنما هو لربها وبيع الحاضر إنما هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف مع رب السلعة ليزهده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك والدلال على العكس ; لأن له رغبة في البيع وكذلك ليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعة ليبيعها له الحاضر ا هـ . وانظر هذا الذي ذكره مع قوله في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30572لا تكن له سمسارا }
ص ( وهل لقروي قولان )
ش : يظهر من كلام الشارح ترجيح القول بجواز ذلك ونصه وكبيع حاضر لباد عمودي خاصة وقيل وقروي وقيل كل وارد على محل ولو مدينا وقيد بمن يجهل السعر ولو بعثه مع رسول فكذلك على الأصح ا هـ .
ص ( وفسخ وأدب )
ش : قال في الشامل إثر الكلام المتقدم وفسخ إن وقع على الأظهر فيهما ا هـ أي فيما
إذا باع الحاضر للبادي وفيما إذا باع لرسوله ثم قال إثر كلامه المذكور فإن فات فلا شيء عليه سوى الأدب وقيد بمن اعتاد ذلك وقيل يزجر فقط ا هـ .