مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض )

ش : هذا قول ابن القاسم وأما الملك فقال في التوضيح وإن قلنا إن الضمان في البيع بيعا فاسدا ينتقل بالقبض فالملك لا ينتقل بذلك بل لا بد من ضميمة الفوات ا هـ . وقال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قوله ومن باع عبده بيعا فاسدا ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة المازري يؤخذ من قولها بعد : إن البيع بينكما مفسوخ أن البيع الفاسد لا ينقل الملك وفي العتق الأول خلافه فيمن قال لعبد إن ابتعتك فأنت حر فاشتراه شراء فاسدا أنه يعتق عليه ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية