ص ( وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض )
ش : هذا قول
ابن القاسم وأما الملك فقال في التوضيح وإن قلنا إن
الضمان في البيع بيعا فاسدا ينتقل بالقبض فالملك لا ينتقل بذلك بل لا بد من ضميمة الفوات ا هـ . وقال
ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قوله ومن
باع عبده بيعا فاسدا ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري يؤخذ من قولها بعد : إن البيع بينكما مفسوخ أن البيع الفاسد لا ينقل الملك وفي العتق الأول خلافه فيمن
قال لعبد إن ابتعتك فأنت حر فاشتراه شراء فاسدا أنه يعتق عليه ا هـ .