( فرع ) قال
الشيخ أبو الحسن في كتاب التدليس بالعيوب في مسألة من اشترى عبدا معينا ثم باعه ثم اشتراه يقوم منه أن
من اشترى سلعة شراء فاسدا فقبضها المشتري ثم ردها إلى البائع على وجه أمانة أو غير ذلك فهلكت بيد البائع أن ضمانها من البائع وقبض المشتري لها كلا قبض ; لأن المشتري يقول كان لي أن أردها عليك وها هي في يدك ا هـ . ونقلها أيضا في كتاب الغرر في شرح من باع دابة واستثنى ركوبها وذكر أنها نزلت ووقع الجواب فيها أن الضمان من البائع ا هـ . وانظر النوادر والعتبية ، والله أعلم .