( فرع ) قال
ابن سهل والبيوع حكم الجاهل فيها حكم العامد في جميع الوجوه ا هـ . ذكره في أواخره فيما
[ ص: 381 ] لا يعذر فيه بالجهل ( تنبيه ) تقدم في النكاح في آخر شرح قول
المصنف فهو طلاق إن اختلف فيه أن
البيع المجمع على فساده لا يحتاج فسخه إلى الحاكم واختلف في المختلف فيه على ثلاثة أقوال هل المعتبر في فسخه فسخ السلطان وهو قول
محمد أو تراضيهما بالفسخ كفسخ السلطان وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وظاهر كلام
اللخمي في مسألة بيع الثنيا من كتاب الآجال حكى القولين في المقدمات وغيرها وحكى
ابن عرفة ثالثا وهو الفسخ بمجرد إشهادهما على الفسخ ذكره في الصرف قال
القباب في شرح مسائل
ابن جماعة في الكلام على آخر مسألة من باب اقتضاء الطعام من ثمن الطعام ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن بعض الأشياخ أنه قال على القول إنه يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم أنه لو حكم المتبايعان بينهما رجلا فحكم بالفسخ لحل ذلك محل حكم القاضي وأشار إلى ذلك
الشيخ لو حكم أحدهما صاحبه فاجتهد فحكم بالفسخ أو اجتهدا جميعا ففسخاه لأجزأهما ذلك وهذا الذي قاله في حكم أحدهما أو حكمهما فيه نظر ; لأن الحاكم لا يحكم لنفسه لكن لا اختلاف في تراضيهما بالإشهاد هل يحل محل الحكم بالفسخ ، مشهور بين
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ا هـ . وأما إذا غاب أحدهما فإنه يرجع للحاكم ويفسخه قاله في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة قال
القباب قبل كلامه السابق فإن لم يجد حاكما ينظر له في ذلك إما ; لأنه غير مأمون أو غير معين لذلك فإنه يولي النظر في ذلك لعدول الموضوع الذي هو به فإن لم يجد فحينئذ ينظر هو في ذلك بما يخلص نفسه من تباعة الغير ا هـ ، والله أعلم .