مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) إنما يضمن المثلي في المحل الذي قبضه فيه ; لأن المصنف يقول إن مما يفيت المثلي نقله لبلد آخر بكلفة وقال في النوادر في ترجمة البيع الفاسد ومن كتاب ابن المواز وإن ابتاع طعاما جزافا بيعا فاسدا فإن حوالة الأسواق تفيته وغير ذلك من أوجه الفوات ولو بيع على كيل أو وزن لم يفته شيء وليرد مثله بموضع قبضه ا هـ ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية