مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وخروج عن يد )

ش : يعني أن البيع الفاسد يفوت بخروج المبيع من يد المشتري وشمل ذلك البيع الصحيح والهبة والصدقة والتحبيس وهذا فيما حبسه الإنسان على نفسه وأما إذا أوصى الميت بشراء دار أو بستان فاشترى الوصي ذلك وحبسه فالذي يظهر على ما يأتي في الرد

[ ص: 384 ] بالعيب أنه يفسخ البيع فتأمله . ( فرع ) إذا باعه مشتريه لبائعه فهل ذلك فوت كما لو اشتراها أجنبي أم لا ذكر الفقيه راشد في كتاب الحلال والحرام فيه قولين لأبي إسحاق وابن رشد انظره في أوائله .

التالي السابق


الخدمات العلمية