مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة وإن اتخذها أم ولد في البيع الفاسد أو باعها كلها أو نصفها أو حال سوقها فقط فذلك فوت في جميعها أبو الحسن قوله أو باع نصفها معناه في غير المكيل والموزون عياض وذلك لضرر الشركة في غيرها مما لا ينقسم ; لأن النصف في مثل هذا قليل ، ونقله ابن محرز وقوله وذلك فوت في جميعها هذا راجع لقوله أو باع نصفها ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية