ص ( وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل القبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ أول بالساتر وبالإطلاق )
ش يريد وغائط كما صرح به في المدونة وظاهر كلام
المصنف أن البول والغائط يجوز في المنزل مستقبل القبلة ومستدبرها سواء كان في مرحاض أم لا وسواء كان بينه وبين القبلة ساتر أم لا وهو ظاهر المدونة .
قال في تهذيب البراذعي ولا يكره
استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط والمجامعة إلا في الفلوات وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس به وإن كانت تلي القبلة قال في التنبيهات : ظاهر الكتاب في استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والقرى الجواز في المراحيض وغيرها من غير ضرورة لقوله : إنما عني بذلك الصحاري والفيافي ولم يعن المدائن والقرى لدليل جواز مجامعة الرجل زوجته إلى القبلة ولا مشقة في الانحراف عنها وهو تأويل
اللخمي وإلى هذا كان يذهب شيخنا
أبو الوليد خلاف ما قاله في المجموعة إنما ذلك في الكنيف للمشقة ونحوه في المختصر وقيل : إنما جاز ذلك في السطح إذا كان عليه جدار . انتهى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في التهذيب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في المختصر ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط في الفلاة والسطوح التي يقدر على الانحراف فيها قال
الشيخ : لم يشترط في المدونة السطوح وما شرط في هذا بل أباح ذلك في السطوح مجملا وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : لا يجوز أن يتغوط مستقبل القبلة ولا مستدبرها في سطح لا يحيط به جدر وذلك كالفيافي وقال : إنه منصوص هكذا وأنه ليس بخلاف للمدونة وإنما تحمل مسألة المدونة على سطح يحيط به جدر وهذا عندي لا معنى له ولا فرق عندي بين سطح مستور وغيره ، ومثل ذلك ذكر عن
أبي عمران انتهى .
إذا علم ذلك فإن كان مرحاض وساتر فلا خلاف في الجواز كما صرح بذلك
ابن بشير ونقله
المصنف في التوضيح
وابن عرفة وابن ناجي وإذا كان مرحاض ولم يكن عليه ساتر فحكى
ابن عرفة فيه طريقين الأولى
nindex.php?page=showalam&ids=15140للمازري في المعلم يجوز اتفاقا قال وقبله
عياض في الإكمال والثانية
nindex.php?page=showalam&ids=16308لعبد الحق في التهذيب إنه يجوز ، قال : وقول بعض شيوخنا لا يجوز وزعمه أنه منصوص موافق لها بعيد انتهى يشير إلى ما تقدم وهما التأويلان اللذان أشار إليهما
المصنف بقوله وأول بالساتر وبالإطلاق واعترض
ابن عرفة على
عياض بأنه قبل في الإكمال كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وقبل في التنبيهات كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في التهذيب ، وتحصل من هذا أن الجواز هو المذهب إما اتفاقا أو على الراجح وهو الذي اختاره صاحب الطراز ، فإن كان هناك ساتر ولم يكن مرحاض ففيه قولان ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في المعلم ونقلهما عنه
الأبي وغيره ونص كلام
الأبي عنه واختلف في جواز ذلك في المدن بساتر دون مرحاض ثم ذكر
الأبي عن
عياض أنه قال : قال بعض شيوخنا : الظاهر الجواز انتهى وهو ظاهر المدونة كما تقدم وعزاه
اللخمي لها وعدم الجواز وهو مذهب المجموعة ومختصر
ابن عبد الحكم وقال
ابن عرفة : بساتر فقط ، أي وفي الجواز بساتر فقط قولا التلقين مع
اللخمي عنها
وابن رشد [ ص: 280 ] والمجموعة مع المختصر بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة .
فعلم من هذا أن الراجح من القولين الجواز وهو مقتضى إطلاق
المصنف وأما إذا لم يكن ساتر ولا مرحاض وكان ذلك بالمنزل فظاهر المدونة وكلام
عياض nindex.php?page=showalam&ids=16308وعبد الحق في التهذيب للمتقدمين الجواز وظاهر كلام
ابن بشير أنه لا يجوز فإنه قال : الموضع إن كان لا مراحيض ولا ساتر فلا يجوز فيه الاستقبال ولا الاستدبار أو يكون فيه مراحيض وساتر فيجلس على ما تقتضيه المراحيض أو يكون ساتر ولا مراحيض ففي المذهب قولان وسبب الخلاف هل العلة حرمة المصلين فيجوز بالساتر أو حرمة القبلة فلا يجوز أصلا ؟ انتهى ، وإطلاق كلام
المصنف جار على إطلاق
عياض nindex.php?page=showalam&ids=16308وعبد الحق وهو الذي يفهم من كلام صاحب الطراز فإنه قال : وهل يجوز في موضع قضاء الحاجة من المدائن ؟ ظاهر الكتاب يحتمله وقد منعه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر
ابن عبد الحكم انتهى فجعل كلام
ابن عبد الحكم مخالفا للمدونة وحمله على أن المراد به سطح لا مرحاض فيه ولا ساتر كالفضاء الذي في المدائن وهو ظاهر كلام
اللخمي فإنه قال : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا غائط إذا كان في الصحاري ، واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك في المدائن فأجازه في المدونة وقال في مختصر
ابن عبد الحكم ذلك في الصحاري والسطوح التي يقدر فيها على الانحراف وأما المراحيض التي عملت على ذلك فلا بأس ، ثم قال : واختلف في تعليل الحديث فقال من نصر القول الأول : إن ذلك لحق من يصلي في الصحاري من الملائكة وغيرهم لئلا ينكشف إليهم ، واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقيل : ذلك لحرمة القبلة تعظيما وتشريفا وهذا يستوي فيه الصحاري والمدن وهو أحسن ثم احتج لذلك ونصره وقد بنى
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في المعلم الخلاف في جوازه في الشوارع التي في المدن على الخلاف في العلة المذكورة هل هي لحرمة المصلين فيجوز أو للقبلة فلا يجوز ، والله تعالى أعلم .