مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لأقل كضمان بجعل )

ش : لما ذكر مفهوم قوله كثر قصده إن ما أدى إلى ما قل قصده لا يمنع وكان ذلك مختلفا فيه ومنقسما إلى قسمين أحدهما أضعف من الآخر وكان الحكم فيهما على المشهور واحدا نبه على ذلك بقوله لأقل أي القصد إليه وهو على قسمين ; لأنه إما أن يكون القصد إليه بعيدا جدا أو لا يكون بعيدا جدا بل يكفي أن يقصد فالثاني المؤدي إلى ضمان بجعل مثل أن يبيع ثوبين بعشرة دراهم إلى شهر ثم يشتري منه عند الأجل أو قبله ثوبا بالعشرة فآل أمره إلى أنه دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما إلى أجل ويكون الثاني جعلا له على الضمان حكى ابن بشير وابن شاس في ذلك قولين وحكى ابن الحاجب القولين من غير تشهير إلا أنه قال في التوضيح ظاهر المذهب الجواز لبعده واقتصر في هذا المختصر عليه ولا خلاف في منع ضمان بجعل ; لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض فأخذ العوض عليه سحت قاله في التوضيح وقال ابن بشير ينبغي أن الخلاف خلاف في حال فمتى ظهر القصد منع ومتى لم يظهر جاز ا هـ بالمعنى وما قاله بين فإنه قد يقصد ذلك لأجل حصول خوف أو غرر طريق وغير ذلك ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية