ص ( ومنع بذهب وفضة إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا )
ش : لما ذكر حكم ما إذا اتفق المثلان في النوع ذكر منها حكم ما إذا اختلفا فيه واختلفا في الجنس كما إذا
باع سلعته بدراهم ثم اشتراها بدنانير أو بالعكس فذكر أن ذلك لا يجوز ; لأنه صرف تأخر فيه أحد النقدين أو كلاهما ; لأن سلعته رجعت إليه فإن كان الثمن الثاني نقدا فقد تأخر أحد النقدين وإن كان مؤجلا فقد تأخر النقدان معا وكذا لو عجل البعض وأخر البعض الآخر واستثنى
المصنف ما إذا كان المعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا لبعد التهمة حينئذ على الصرف المتأخر قال في المدونة وإن بعته بثلاثين درهما إلى شهر يعني الثوب فلا تبتعه بدينار نقدا فيصير صرفا مؤخرا ولو ابتعته بعشرين دينارا جاز لبعدكما من التهمة وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير لبيان فضلها ولا يعجبني بدينارين وإن ساوياها في الصرف ، انتهى . ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ذلك مطلقا مبالغة للاحتياط للصرف وقيل يجوز إذا ساوى المعجل قيمة المؤخر قال
أبو الحسن الصغير تحصيل المسألة إن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولا واحدا وكذا إن كان أحدهما نقدا والآخر مؤجلا والنقد أقل من الصرف المؤخر وإن كان مثله أو أكثر فقولان قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يجوز مطلقا ومذهب
ابن القاسم في الكتاب أنه كان مثل المؤخر أو أكثر بشيء قليل إن لم يجز وإن كان أكثر بشيء كثير جاز ومفهوم قوله بعشرين دينارا أنه لو كان أقل من عشرين لم يبعد عن التهمة وليس كذلك بل يبعدان بخمسة عشر وبعشرة ، انتهى .
(
قلت ) بل وبأقل من ذلك كما يفهم من آخر كلامه في المدونة قال
أبو الحسن وقوله لبيان فضلها ; لأن أربعين درهما صرف دينارين ويبقى دينار وهذا على ما جرت به عادته في الكتاب أن صرف الدينار عشرون درهما .