( تنبيهات الأول ) في جمع
المصنف الوطء مع البول وتقديمه عليه دليل على أنه اختار تأويل
أبي سعيد البرادعي وغيره للمدونة على مساواة حكمهما وتأول بعضهم على أن
ابن القاسم أجاز
الوطء مستقبل القبلة ومستدبرها في المدن والصحاري والأول هو المشهور
( الثاني ) قال
ابن ناجي في شرح المدونة : ظاهر كلام الأكثر أن المرحاض بذاته كاف ولا يشترط الاضطرار إليه وصرح بذلك
اللخمي وابن رشد وعياض وسند وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض يلجأ إليه وأراد بيلجأ إليه أنه يضطر بحيث لا يتأتى فيه قضاء الحاجة إلا مستقبلا أو مستدبرا وأما لو تأتى فيه الانحراف لكان كالصحراء .