ص ( وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف )
ش : يعني أن بيوع الآجال إذا وقعت على الوجه الممنوع كما لو
باعه سلعة إلى شهر بعشر ثم اشتراها بثمانية نقدا فإن اطلع على ذلك والسلعة قائمة لم يفت فإن البيعة الأولى صحيحة وتفسخ الثانية ; لأن الفساد إنما جاء منها وهو دائر معها أما فسخ الثانية فباتفاق على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره وحكى
اللخمي فيه خلافا ضعيفا وأما عدم فسخ الأولى فهو قول
ابن القاسم وهو الصحيح وقال
ابن الماجشون يفسخ البيعتان معا قال إلا أن يصح أنهما يتعاملان على العينة فإن فاتت السلعة بحوالة سوق أو غيرهما كما في البيع الفاسد قال في التوضيح فتفسخ البيعتان معا ويكون للبائع على المشتري الثمن الذي دفعه إليه واختلف الشيوخ هل لا بد من فسخ البيعتين معا مع الفوات مطلقا أي سواء كانت قيمة السلعة أقل من الثمن الذي باعه به البائع في البيعة الأولى أو مثله أو أكثر ، أو إنما يفسخان معا إذا كانت قيمة السلعة أقل من الثمن الذي باعها به البائع أولا ، وأما إن كانت القيمة مثله أو أكثر لم يفسخ إلا البيعة الثانية قولان مشهوران والأول هو الذي حكاه
اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري عن
ابن القاسم ; لأن البيعتين لما ارتبطت إحداهما بالأخرى صارا في معنى العقد الواحد ، قال في التوضيح وصرح
ابن شاس بأنه المشهور والقول الثاني قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هو الأصح قال في التوضيح وعبر عنه بعضهم بالمشهور وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وتأول
ابن أبي زمنين مذهب
ابن القاسم عليه ووجهه أنه لو فسخت الثانية
[ ص: 404 ] فقط مع كون القيمة أقل لزم دفعها معجلة وهي أقل ثم يأخذ عند الأجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعناه منه ابتداء بخلاف ما إذا كانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر فإنه إذا فسخنا الثانية وبقيت الأولى على حالها لم يلزم محذور وهذا الثاني ظاهر ، والله أعلم . وقوله إلا أن يفوت الثاني هو نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فإن فاتت في يد المشتري الثاني قال في التوضيح ويفهم من تقييده الفوات بأن تكون في يد المشتري الثاني أنها لو فاتت في يد المشتري الأول انفسخت الثانية خاصة وهو اختيار
الباجي قال ولم أره نصا ا هـ .