ص ( وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ )
ش : هذا هو الوجه المكروه قال في كتاب السلم والآجال من البيان : والمكروه أن
يقول أعندك كذا وكذا تبيعه مني بدين . فيقول لا فيقول ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه وقال في المقدمات : المكروهة أن
يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا أو أشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح ، انتهى . انظر قوله أربحك فيها كذا وكذا مع قوله من غير أن يراوضه على الربح ، والصواب إسقاط قوله كذا وكذا وقال في التنبيهات : المكروه أن
يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولا يصرح بذلك ولكن يعرض به قال
ابن حبيب فهذا يكره فإن وقع مضى .
وكذلك قال
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أبلغ به الفسخ قال
فضل وهذا على قول
ابن القاسم ويجب أن يفسخ شراء الآمر ولذلك كرهوا أن يقول له لا أحل أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه السلعة قيمتها ثمانون خذها بمائة ، انتهى . وقول
فضل يجب أن يفسخ شراء الآمر مخالف للمشهور .