مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وله الأقل من جعله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له )

ش : يعني أنه اختلف فيما يكون في هذه المسألة وهي ما إذا قال اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل . فقيل : له الأقل من جعل مثله ومن الدرهمين وقيل لا جعل له في المسألة وهو الذي استظهره ابن رشد وصححه ابن زروق غير أن كلام المصنف مطلق وقد تقدم في المقدمات تفصيل ذلك

ص ( وجاز بغيره كنقد الآمر )

ش : أي وجاز نقد المأمور بغير شرط كما لو كان الآمر هو الذي نقد

ص ( وإن لم يقل لي في الجواز والكراهة قولان )

ش : يعني أنه إذا قال له اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا ولم يقل لي بل قال لنفسك أو لم يقل لي ولا لنفسك كما تقدم عن المقدمات بل قال اشترها وأنا أشتريها باثني عشر نقدا فاختلف في ذلك قول مالك فمرة أجازه إذا كانت البيعتان بالنقد جميعا وانتقد ومرة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور قاله في المقدمات والبيان وهذا ما أشرنا إليه أن في إطلاقهم المنع على هذا القسم جميعه تسامح والعجب من ذكر المصنف هذا القول بالجواز مع أنه قدم أولا أن المكروه أن يشتريها ويومئ لتربيحه فكيف مع التصريح بالقول بالكراهة ، والله

[ ص: 408 ] أعلم . ومن هنا يعلم أيضا أن قول ابن حبيب فيما إذا قال اشترها وأنا أربحك ولم يسم الثمن أنه حرام ويفسخ مخالف لقول مالك ; لأن قول مالك اختلف بالجواز والكراهة مع تسمية الربح والمراوضة عليه فتأمله وفهم من قول ابن رشد وانتقد أنه لو اشتراها على النقد ولم ينقد لا يكون الحكم كذلك وهو ظاهر ويأتي الخلاف الذي تقدم في بيوع الآجال فيمن اشترى بأقل لأجله ثم عجله .

التالي السابق


الخدمات العلمية