ص ( وله الأقل من جعله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له )
ش : يعني أنه اختلف فيما يكون في هذه المسألة وهي ما إذا
قال اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل . فقيل : له الأقل من جعل مثله ومن الدرهمين وقيل لا جعل له في المسألة وهو الذي استظهره
ابن رشد وصححه
ابن زروق غير أن كلام
المصنف مطلق وقد تقدم في المقدمات تفصيل ذلك
ص ( وجاز بغيره كنقد الآمر )
ش : أي وجاز نقد المأمور بغير شرط كما لو كان الآمر هو الذي نقد
ص ( وإن لم يقل لي في الجواز والكراهة قولان )
ش : يعني أنه إذا قال له اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا ولم يقل لي بل قال لنفسك أو لم يقل لي ولا لنفسك كما تقدم عن المقدمات بل
قال اشترها وأنا أشتريها باثني عشر نقدا فاختلف في ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمرة أجازه إذا كانت البيعتان بالنقد جميعا وانتقد ومرة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور قاله في المقدمات والبيان وهذا ما أشرنا إليه أن في إطلاقهم المنع على هذا القسم جميعه تسامح والعجب من ذكر
المصنف هذا القول بالجواز مع أنه قدم أولا أن المكروه أن يشتريها ويومئ لتربيحه فكيف مع التصريح بالقول بالكراهة ، والله
[ ص: 408 ] أعلم . ومن هنا يعلم أيضا أن قول
ابن حبيب فيما إذا
قال اشترها وأنا أربحك ولم يسم الثمن أنه حرام ويفسخ مخالف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اختلف بالجواز والكراهة مع تسمية الربح والمراوضة عليه فتأمله وفهم من قول
ابن رشد وانتقد أنه لو اشتراها على النقد ولم ينقد لا يكون الحكم كذلك وهو ظاهر ويأتي الخلاف الذي تقدم في بيوع الآجال فيمن اشترى بأقل لأجله ثم عجله .