( الثالث ) ينبغي
للمجامع أن يستتر هو وأهله بثوب سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبلها قال في المدخل في فصل
اجتماع الرجل بأهله وينبغي أن لا يجامعها وهما مكشوفان بحيث لا يكون عليهما شيء يسترهما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعابه وقال فيه كما يفعله العربان وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه يغطي رأسه إذ ذاك حياء من الله تعالى وإن كان في برية أو على سطح فلا يجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها وإن كان في بيت فيختلف فيه بالجواز والكراهة والمشهور الجواز . انتهى .
وما ذكره غير ظاهر فإنه يقتضي أن الوطء على السطح لا يجوز كالبرية وليس كذلك فإن الخلاف في السطح كما تقدم بل نقل هو رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك في أول كتابه لما تكلم على آداب قاضي الحاجة فقال : السادسة أن لا يستقبل القبلة ، السابعة أن لا يستدبرها إلا في المنازل المبنية فلا بأس بالاستقبال أو الاستدبار ما لم يكن سطح فأجيز وكره على الاختلاف في التعليل هل النهي احتراما للقبلة فيكره أو إكراما للملائكة فيجوز ؟ وكذلك الجماع إن كان في البيت فيجوز وإن كان في السطح فيختلف فيه على مقتضى التعليل انتهى