( فرع ) قال في التوضيح :
[ ص: 411 ] واختلف
هل للمشتري أن يركب الدابة بمقتضى عقد الخيار ليختبر سيرها وحملها من غير أن يشترط ذلك ، وهو مذهب
أبي عمران ، أو ليس له ذلك حتى يشترط ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ؟ وقول
أبي عمران هو الصحيح ا هـ . وانظر هذا الخلاف هل هو في ركوبها في البلد ، أو فيه وفي السفر عليها ، وهو الذي يظهر من كلام التوضيح ومن كلام
ابن عرفة قال
ابن عرفة بعد أن نقل عن
ابن عبد السلام نحو ما تقدم عن التوضيح : هو خلاف قول
عياض قول
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن : لا يركب إلا بشرط كقولها : إن شرط وقول
أبي عمران يركب ، وإن لم يشترط إن كان الركوب عرفا في اختبارها ا هـ . والله أعلم .