مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في التوضيح : [ ص: 411 ] واختلف هل للمشتري أن يركب الدابة بمقتضى عقد الخيار ليختبر سيرها وحملها من غير أن يشترط ذلك ، وهو مذهب أبي عمران ، أو ليس له ذلك حتى يشترط ، وهو مذهب أبي بكر بن عبد الرحمن ؟ وقول أبي عمران هو الصحيح ا هـ . وانظر هذا الخلاف هل هو في ركوبها في البلد ، أو فيه وفي السفر عليها ، وهو الذي يظهر من كلام التوضيح ومن كلام ابن عرفة قال ابن عرفة بعد أن نقل عن ابن عبد السلام نحو ما تقدم عن التوضيح : هو خلاف قول عياض قول أبي بكر بن عبد الرحمن : لا يركب إلا بشرط كقولها : إن شرط وقول أبي عمران يركب ، وإن لم يشترط إن كان الركوب عرفا في اختبارها ا هـ . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية