ص ( وفسد بشرط مشاورة بعيد )
ش : وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى قال
اللخمي : وإذا كان من شرط رضاه ، أو خياره ، أو مشورته غائبا بعيد الغيبة لم يجز البيع .
( فرع : ) قال في الشامل : فإن كان بعيدا فسد ، ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح ا هـ .
( تنبيه : ) فهم من قول
المصنف وفسد بشرط مشاورة بعيد أنه يجوز ابتداء
وقوف بت البيع على مشورة الغير إذا لم يبعد ، وهو كذلك ، ولا إشكال في جوازه .