( فرع : ) قال
ابن عرفة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لو
شرط في عقد ثلاث سنين وبنى المبتاع ، وغرس في أمد الخيار والخيار للبائع لم تفت بذلك ورد للبائع وللمبتاع قيمة بنائه منقوضا ، وإن بنى بعد أجل الخيار المشترط فذلك فوت يوجب على المبتاع قيمة المبيع يوم انقضاء أمد الخيار ا هـ . ولم يذكر
ابن عرفة خلافا ، والمسألة في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من كتاب بيع الخيار ، ولم يحك
ابن رشد فيها خلافا ، وذكرها
ابن يونس ، ثم قال : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عن أبيه فيمن اشترى سلعة وشرط خيار سنة ، أو سنتين أن البيع فاسد وضمانها من المشتري من يوم قبضها ا هـ . ففهم منه أن البناء والغرس على هذا القول يكون فوتا ، ولو كان في أمد الخيار ، ويفهم ذلك من كلام صاحب الذخيرة فإنه قال
ابن يونس : فإن شرط الخيار سنتين فبنى وغرس ، والخيار للبائع ، فليس فوتا ، ويكون فيه قيمته منقوضا ، وإن بنى بعد أجل الخيار فهو فوت ، وعليه قيمة الدار يوم انقضاء أمد الخيار قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وقال أيضا : يضمن المشتري يوم القبض كالبيع الفاسد ا هـ . وتبعه صاحب الشامل إلا أن كلامه في الشامل يوهم أن هذا الفرع مفرع على القول بأن الخيار في الصيغة يجوز إلى سنة ، أو فرع مستقل في بيع الخيار ، وليس كذلك ويوهم أيضا أن القول الثاني بضمان القيمة إنما هو فيما إذا بنى وغرس بعد أمد الخيار ، وليس كذلك .
وأيضا
[ ص: 414 ] فالذي رأيته في النسخ الموجودة منه ما نصه : فإن بنى ، أو غرس ، والخيار للبائع لم يفت ، وعليه قيمته منقوضا إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع يوم مضيه ، وقيل يوم القبض فقوله إلا أن يبعد من البعد ضد القرب ليس له معنى ، وصوابه إلا أن يبعد أي يتجاوز أمد الخيار فتأمله .