ص ( أو لبس ثوب )
ش : يعني أنه يفسد البيع إذا
شرط المشتري لبس الثوب في أيام الخيار قال في التوضيح : فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس .
ابن يونس بلا خلاف ، ولم يجعله كسائر البيوع الفاسدة إذا فسخت فإنه لا يلزم المشتري رد الغلة ، وذكر
ابن يونس عن بعض الأصحاب أنه اختلف إذا فسد البيع باشتراط النقد هل ضمانها من البائع ، أو من المبتاع
ابن يونس فعلى أن الضمان من المبتاع لا يلزمه شيء في اللبس كسائر البيوع الفاسدة فتأمل كلام
ابن يونس ; فإن حكايته الخلاف ثانيا يخالف ما حكاه أولا من الاتفاق ، وقاله
أبو الحسن ا هـ . وفيه نظر .
( تنبيهات الأول : ) قال
أبو الحسن الصغير قوله : ولا يشترط لبس الثوب يعني اللبس الكثير ، وليس مراده أن يقيسه عليه واختصره
أبو إسحاق ، وأما الثوب فإنما يشاور فيه ويقيسه .