مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو لبس ثوب )

ش : يعني أنه يفسد البيع إذا شرط المشتري لبس الثوب في أيام الخيار قال في التوضيح : فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس .

ابن يونس بلا خلاف ، ولم يجعله كسائر البيوع الفاسدة إذا فسخت فإنه لا يلزم المشتري رد الغلة ، وذكر ابن يونس عن بعض الأصحاب أنه اختلف إذا فسد البيع باشتراط النقد هل ضمانها من البائع ، أو من المبتاع ابن يونس فعلى أن الضمان من المبتاع لا يلزمه شيء في اللبس كسائر البيوع الفاسدة فتأمل كلام ابن يونس ; فإن حكايته الخلاف ثانيا يخالف ما حكاه أولا من الاتفاق ، وقاله أبو الحسن ا هـ . وفيه نظر .

( تنبيهات الأول : ) قال أبو الحسن الصغير قوله : ولا يشترط لبس الثوب يعني اللبس الكثير ، وليس مراده أن يقيسه عليه واختصره أبو إسحاق ، وأما الثوب فإنما يشاور فيه ويقيسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية