ص ( ورضا مشتر كاتب )
ش : وكذلك إذا وهب ، أو تصدق قال في الشامل : ولو
تصدق مشتر ، أو وهب لغير ولد صغير وقيل مطلقا ، أو بنى الأرض ، أو غرس ، أو أعتق ، ولو بعضا ، أو لأجل ، أو دبر فهو راض ا هـ . ولم يفصل في العتق ، وقال
اللخمي : ومن اشترى على خيار فوهب ، أو تصدق ، أو أعتق ، أو دبر ، أو كاتب ، أو ، أولد ، أو وطئ ، أو قبل ، أو باشر ، أو نظر إلى الفرج كان ذلك رضا وقبولا للبيع ، ثم قال : وعتق من له الخيار من بائع ، أو مشتر ماض ، وهو من البائع رد ، ومن المشتري قبول ، وإن
أعتق من لا خيار له افترق الجواب ، فإن أعتق البائع ، والخيار للمشتري كان عتقه موقوفا ، فإن قبل المشتري سقط عتق البائع ، وإن رد مضى عتقه ، وإن أعتق المشتري ، والخيار للبائع ، فإن رد البائع سقط عتق المشتري ، وكذلك إن مضى له البيع لم يلزمه العتق ; لأنه أعتق ما ليس في ملكه ، ولا في ضمانه ويفارق هذا المشتري بشراء فاسد فيعتقه قبل القبض فإن العتق ماض على قول
ابن القاسم ; لأنه سلطه على العتق ، ولم يسلطه في بيع الخيار ، ويصح أن يقال : يلزمه العتق قياسا على قول
ابن حبيب فيمن اشترى عبدا على خيار فجنى عليه ، ثم قبل من له الخيار ، وكأنه لم يزل له من يومئذ انتهى .