( فرع : ) قال في الشامل : ولو
اشترى عبدا بأمة بالخيار ، ثم أعتقهما قبل انقضائه عتقت الأمة فقط ، ولزم من عتقها رد البيع ا هـ . وهو في التبصرة
للخمي ، ونقله غيره ، ثم قال
اللخمي قال
أبو الفرج قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأمة تباع على خيار فوطئها من لا خيار له فولدت واختارها الآخر فهي له دون من لا خيار له والولد حر على الواطئ بالقيمة ، والأمة رد على الآخر فدرأ الحد وألحق النسب ; لأنه وطئ بوجه شبهة ، فإن كان من البائع فلأنها ملكه ، وفي ضمانه ، وإن كان من المشتري فلأن العقد شبهة ، ولم يمض الأمة أم ولد كما لم يمض عتقها لو أعتقها من لا خيار له ا هـ . ونقل
ابن عرفة الفرعين وقبلهما ، ونصه : وعتق البائع ، والخيار للمبتاع لغو إن بت البيع وماض إن رد .
(
قلت : ) لم يذكروا خلافا ، وهي حجة
لابن رشد على
ابن بشير والمازري في أنه على الحل ، وعكسه العتق لغو
اللخمي لعدم ملك المبتاع ، وإذن البائع له في التصرف بخلاف عتق المبتاع مبيعا فاسدا ، وخرج لزومه إن بت من قول
ابن حبيب الأرش للمبتاع
والمازري من انتقال الملك بالعقد ، ثم قال : وروى
أبو الفرج إن حملت من ذي الخيار منهما وبت كانت لذي الخيار مع قيمة الولد ، ولا حد ا هـ ثم قال
اللخمي : وإن بنى ، أو غرس من لا خيار له ، فإن كان المشتري فأمضى البائع له البيع مضى فعله ، وإن رد كان على البائع قيمة ذلك منقوضا ، وهو قول
سحنون في العتبية ، ولم يجعله بمنزلة من بنى بوجه شبهة .
وإن كان البائع فقبل المشتري كان له على قول
سحنون أن يدفع للبائع قيمة ذلك منقوضا ; لأنه ، وإن كان فعل ذلك في ملكه فإنه متعد على المشتري لما عقد له من البيع ا هـ . ونقله في الذخيرة ، ونصه : قال
اللخمي : البناء والغرس رضا من المشتري ورد من البائع ، فإن فعله من ليس له خيار ، وهو المشتري ، وأمضى له البيع مضى ، أو رد كان له قيمة ذلك منقوضا ; لأنه بغير إذن ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، أو هو البائع ، وقبل المشتري فعلى قول
سحنون يدفع للبائع قيمته منقوضا ; لأنه ، وإن فعل ذلك في ملكه فهو متعد على المشتري ا هـ .