ص ( ولغريم أحاط دينه )
ش : أي وانتقل
الخيار للغرماء إذا كان دينهم محيطا ، فإن اختاروا الأخذ فلهم ذلك إذا كان ذلك نظرا للميت ، وأوفى التركة كما قاله في المدونة وترك
المصنف التنبيه على ذلك لوضوحه زاد
أبو محمد قيدا آخر ، وهو أن يكون الربح للميت ، والنقصان عليهم قال الشيخ
أبو محمد : فإن اختاروا الترك ، والأخذ أرجح لم يجبروا ، وهذا الفرع ذكره
ابن يونس بكلام بين حسن فانظره ، ونقله
ابن عرفة ، ونصه
الشيخ الربح له والنقص عليهم بخلاف أخذهم ما ابتاع يدفعه عنه لاستقلاله ببت عقده ، فإن تركوا والأخذ أرجح لم يجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك ا هـ ، وهذا القيد يفهم من كلام
المصنف ، ولا كلام لوارث إلا أن يأخذه بما له . قال
ابن عرفة قلت : والربح للميت والله أعلم .