ص ( ولوارث )
ش : يريد إن اتحد ، أو تعدد ، ولو اتفقوا .
قال في الشامل : والوصي مع الكبير كالورثة .
( فرع : ) ، فإن
اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم قاله في الشامل والفرعان في المدونة ص ( وهل
ورثة البيع كذلك )
ش : .
(
قلت ) ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة البائع والمشتري وأنه يدخل فيهم القياس والاستحسان فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري فالقياس أنه ليس للراد إلا نصيبه ، ثم المشتري بالخيار في أخذ نصيب المجيز ورده والاستحسان أن للراد أن يأخذ نصيب أخيه المجيز .
والتأويل
[ ص: 422 ] الثاني : أنه ليس لمن رد أخذ نصيب المجيز ; لأن من أجاز إنما أجاز للأجنبي لا لأخيه .