ا هـ . ص ( وإن
جنى بائع ، والخيار له عمدا إلى قوله : فإن تلفت ضمن الأكثر )
ش : .
قال
ابن عرفة : وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو ، فإن رد غرم نقص القليل في غرمه للمفسد ثمنه ، أو قيمته ثالثها : أقلهما
لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون قائلا ويعتق عليه وقول
اللخمي لو قيل لكان وجها ، ثم قال : وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب تخيير المبتاع وعمد في كونها دليلا ورده ، القولان
لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، ثم قال
التونسي : وجنايته يعني المشتري ، والخيار للبائع خطأ كأجنبي ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية ، أو الثمن لا أعرفه وينظر للمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع ، أو أرش الجناية وجناية البائع ، والخيار للمبتاع بقتل خطإ فسخ وعمدا تلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص خطأ ضمانه وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش ا هـ .