( فرع : ) إذا
مضت أيام الخيار ، ولم يختر ، ثم أراد بعد ذلك الاختيار ، فإن كان بعيدا من أيام الخيار فليس له ذلك ، وإن قرب ذلك فذلك له قال
ابن يونس : ومن المدونة قال
ابن القاسم : وللمبتاع أخذ أحد الثوبين بالثمن الذي سميا فيما قرب من أيام الخيار ، وإن مضت أيام الخيار وتباعدت ، فليس له اختيار أحدهما ، ونقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه اختار أحدهما في أيام الخيار ، أو فيما قرب منها ا هـ .
قال
أبو الحسن : يعني بالقرب اليوم واليومين والبعد ثلاثة أيام من أمد الخيار ا هـ .
ص ( فيكون شريكا )
ش : يعني له الثلث ولربها الثلثان ، وانظر
ابن غازي والله أعلم .