مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع : ) إذا مضت أيام الخيار ، ولم يختر ، ثم أراد بعد ذلك الاختيار ، فإن كان بعيدا من أيام الخيار فليس له ذلك ، وإن قرب ذلك فذلك له قال ابن يونس : ومن المدونة قال ابن القاسم : وللمبتاع أخذ أحد الثوبين بالثمن الذي سميا فيما قرب من أيام الخيار ، وإن مضت أيام الخيار وتباعدت ، فليس له اختيار أحدهما ، ونقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه اختار أحدهما في أيام الخيار ، أو فيما قرب منها ا هـ .

قال أبو الحسن : يعني بالقرب اليوم واليومين والبعد ثلاثة أيام من أمد الخيار ا هـ .

ص ( فيكون شريكا )

ش : يعني له الثلث ولربها الثلثان ، وانظر ابن غازي والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية