( فرع : ) فلو
كان المشترى عبدين وقبضهما ليختارهما فضاعا ، أو أحدهما فقال
ابن يونس ، ومن المدونة قال
ابن القاسم ، ولو كانا عبدين ، أو مالا يغاب عليه فادعى ضياع ذلك صدق مع يمينه ، ولا شيء عليه إلا أن يأتي ما يدل على كذبه ا هـ . إلا أنه إن كان الضائع أحدهما فله رد الآخر بنصيبه من الثمن ، وهو ظاهر مما تقدم في كلام
القرافي والله أعلم .