ص ( ولزماه بمضي المدة ، وهما بيده )
ش : يعني إذا
مضت أيام الخيار في هذه الصورة المتقدمة ، وهي إذا أخذهما على أنه بالخيار في أخذهما وردهما فإنهما يلزمانه .
قال
ابن يونس : ولو كان إنما اشترى جميعا بالخيار
[ ص: 426 ] فمضت أيام الخيار وتباعدت ، وهما بيد المبتاع لزمه أخذ الثوبين ا هـ