ص ( وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل )
ش : هذه الصورة فيها اختيار فقط يعني أنه إذا لم يكن الاختيار مجردا بأن يكون
اشترى ثوبا على الإيجاب وأخذ ثوبين ليختار منهما فمضت أيام الخيار فإنه يلزمه النصف من كل ثوب ، وكذا إن ضاعا ، أو ضاع أحدهما .
قال
ابن يونس قال بعض فقهائنا : إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعا ، أو أحدهما بيد المبتاع ; فما تلف بينهما ، وما بقي بينهما ا هـ . قال في النكت : يعني إذا ضاعا يلزم أحدهما البائع والآخر المبتاع .
قال
ابن يونس إثر كلامه السابق : وسواء قامت بينة على الضياع ، أو لم تقم ، ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله ، ولو ذهبت أيام الخيار وتباعدت والثوبان بيد البائع ، أو بيد المبتاع لزمه نصف كل ثوب ، ولا خيار له ; لأن ثوبا لزمه ، ولا يعلم أيهما هو فوجب أن يكونا فيهما شريكين ا هـ . ونحوه في الجواهر ونص
أبو الحسن على أن مضي أيام الاختيار بمضي أيام الخيار فقال : اعلم أن شراءه للثوبين على ثلاثة أوجه : إما بالخيار وحده ، أو باختيار وحده وإما على خيار واختيار فيمضي أيام الخيار وينقطع خياره وينقضي البيع إذ بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ا هـ .