ص ( كثيب ليمين فيجدها بكرا )
ش : كلام
ابن غازي حسن إلا أنه يوجد في كثير من نسخه ، وقد أعتقها
ابن عرفة فالظاهر أنه تصحيف وصوابه ، وقد أغفلها
ابن عرفة فإني لم أقف على هذه المسألة في كلام
ابن عرفة .
( فرع : ) قال في أول رسم من سماع
أشهب من كتاب العيوب فيمن
ابتاع سمنا فوجده سمن بقر فقال : ما أردت إلا سمن الغنم : إن له رده .
قال
ابن رشد ; لأنه رأى أن سمن الغنم أفضل ، وكذا قال في هذا الرسم من هذا السماع من جامع البيوع : إن سمن الغنم ولبنها وزبدها أطيب وأجود من البقر وذلك عكس ما عندنا وعلى ما عندنا فليس له أن يرده ; لأنه وجد أفضل الصنفين ، وهذا إذا كان سمن الغنم هو الغالب في البلد ، أو كانا متساويين فعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هذه كل شيء يباع من جنسين متساويين في البلد فالبيع يقع على أفضلهما ، فإن وجد الأدنى كان له الرد ، وإن وجد الأفضل لم يكن له أن يرد إلا أن يكون اشترط الأدنى لوجه كمن اشترى عبدا على أنه نصراني فوجده مسلما فأراد رده ; ; لأنه قال : أردت أن أزوجه أمة لي نصرانية ، أو ليمين علي أن لا أشتري مسلما ، ثم قال في رسم الجواب من سماع
عيسى : هذا هو الصحيح كمن اشترى أمة على أنها من جنس فوجدها من جنس أرفع منه كان له أن يردها إذا كان لاشتراطه وجه ، وقيل : ليس له أن يرد ، وإن كان لاشتراطه وجه ، وقيل : له الرد ، وإن لم يكن لاشتراطه وجه .
( تنبيه : ) .
قال في الرسم المذكور فيمن
اشترط نصرانيا فوجد مسلما إذا قلنا : له الرد لما ذكره من أنه يريد التزويج ممن هو على دينه هذا إذا عرف ما قال ، وإن لم يعرف صدق ما قال ، ولم يكن لذلك وجه لم أر أن يرد ، ولم يذكر مثل ذلك فيما إذا قال : إن عليه يمينا فظاهر في مسألة اليمين أنه يصدق ، وهو ظاهر ; لأن اليمين قد لا يطلع عليها أحد واشتراطه ذلك قرينة تدل على صدقه فتأمله .
، ونقل
ابن عرفة ما في رسم سماع
أشهب وكلام
ابن رشد عليه إلى قوله : فعلى رواية
أشهب كل شيء يباع من جنسين متساويين في البلد فالبيع يقع على أفضلهما ، ثم قال بعده
ولابن حبيب في الواضحة خلافه قال : من ابتاع أمة ، أو عبدا فألفاه روميا وشبهه من الأجناس التي يكرهها الناس ، ولم يكن ذلك له فلا رد له إلا أن يكون أدنى مما اشترطه بائعه انتهى .
وقال قبل كلام العتبية : وفيها إن شرطها - يعني الجارية - بربرية فوجدها خراسانية فله ردها .
محمد ، وكذا العكس لإشكال ما بينهما انتهى .
ص ( وإن بمناداة )
ش : يشير إلى ما في رسم حلف من سماع
ابن القاسم من كتاب الرد بالعيوب .
قال : وسئل عن الذي يبيع الميراث فيبيع الجارية فيصاح عليها ، ويقول الذي يصيح : إنها تزعم أنها عذراء ، ولا يكون ذلك شرطا منهم إنما يقولون : إنها تزعم ، ثم يجدها غير عذراء فيريد أن يردها .
قال : أرى ذلك له قيل له : فإنهم يزعمون أنا لم نشترط ، وإنما قلنا بأمر زعمته ؟ قال : أرى أن يردها إلا أن يكونوا لم يقولوا شيئا فأما أن يقولوا مثل هذا ، ثم يشتري
[ ص: 428 ] المشتري ، وهو يظن ذلك فأرى له أن يردها .
وكذا لو قال : إنها تنصب القدور وتخبز ، ويقولون : إنها تزعم ، ولا يشترطون ذلك ، فإذا هي ليست كذلك ; فإني أرى له أن يردها إلا أن يخبروا شيئا فلا أرى عليهم شيئا .
قال
محمد ابن رشد مثل هذا في رسم البيوع من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بعد هذا ، وفي رسم يوصى من سماع
عيسى من كتاب النكاح ، وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه ، سواء قال في الجارية أبيعها منك على أنها عذراء ، أو على أنها رقامة ، أو خبازة ، أو وصفها بذلك ، فقال أبيعها منك ، وهي عذراء ، أو رقامة ، أو صباغة ، أو أبيعها ، وهي تزعم أنها عذراء ، أو رقامة ، أو خبازة ذلك كله كالشرط ; لأنه إذا قال : إنها تزعم أنها على صفة كذا ، وكذا وقالت عند البيع إني على صفة كذا ، ولم يكذبها ، ولا تبرأ منه ، فقد ، أوهم أنها صادقة فيما زعمت فكأنه قد باع على ذلك وشرطه للمبتاع ، وإنما يعرف الشرط من الوصف في النكاح حسبما مضى في رسم يوصى المذكور