( فرع : ) .
قال في مفيد الحكام في الفصل الثامن : روى
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - في
الصبي يأبق من الكتاب ، ثم يباع كبيرا فللمبتاع رده بذلك ، وهو عادة ، ونقله
ابن يونس وقال
اللخمي في تبصرته في باب من باع عبدا وبه عيب فهلك منه رد به وإباق الصغير إذا بيع ، وقد أبق في صغره عيب ، وكذلك السرقة يريد بذلك ; لأنه باق على تلك العادة إلا أن تكون من الصغير تجنبه واختبر ذلك منه فلا ينقص من ثمنه واختلف إذا كبر وانتقل عن تلك العادة هل يسقط حكم العيب ، وأرى أن يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة ، فإن كان ذلك مع قدمه يجتنب ، ويحط من الثمن رد ، وإلا فلا ا هـ .
( فائدة : ) رأيت بخط بعض طلبة العلم من الشافعية قال : قال
الثعالبي في سر اللغة : الآبق لا يطلق على العبد إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ، ولا كد في العمل ، فإن كان كذلك فهو هارب قال في المتوسط : والفقهاء يطلقون الإباق على الاثنين انتهى .