ص ( وعيب قل بدار )
ش : اعلم أن
عيوب الدار ثلاثة أقسام قسم يسير لا ينقص
[ ص: 435 ] من الثمن لا ترد به الدار ، ولا يرجع بقيمته ليسارته كالشرفات ، وقسم خطير يستغرق معظم الثمن ، ويخشى منه سقوطها ، فهذا ترد به ، وقسم متوسط يرجع بمنابه من الثمن كصدع في حائط فالظاهر : أن
المصنف أراد المتوسط بدليل قوله : رجع بقيمته بإضافة قيمته إلى ضمير العيب القليل كما هو في أكثر النسخ كما نبه عليه
ابن غازي ، ويكون قوله : كصدع جدار تشبيها له ويدخل في كلام
المصنف اليسير الذي لا ينقص الثمن من باب أحرى .
قال في الشامل : واغتفر سقوط شرفة ونحوها واستحقاق حمل جذوع ، أو جدار إلا أن يشترط أربع جدران فيرجع بقيمته كاستحقاق الأقل منها ، وترد العروض بالعيب اليسير وقيل كالدور ا هـ . وقيل : إن الدار كالعروض ترد باليسير ، والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها يصلح ويزول بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف غيرها ، أو أنها لا تنفك عن عيب ، فلو ردت باليسير لأضر بالبائع ، وقال
البرزلي : والفرق بين الدور والأصول وغيرها أن اليسير في الدور والأصول لا يعيب إلا موضعه ويتهيأ زواله ، وغيرها يعيب جميعه ، ولا يتهيأ زواله
nindex.php?page=showalam&ids=16308ولعبد الحق الفرق أن الدور تشترى للقنية بخلاف غيرها ، وعن
ابن زرقون مسألة الدور أصل يرد إليه سائر البياعات في العيوب وسمعته يذكر التفرقة المتقدمة ، ويقول : مسألة الدور ضعيفة فلذلك احتاج الناس إلى توجيهها ا هـ . وقال
ابن فرحون في شرح ابن الحاجب لما تكلم على عيوب الدار : إنه لا يرد باليسير ، وثمرة ذلك أن العيب إذا كان يسيرا وطلب المبتاع أخذ الأرش فقال له رب الدار : رد علي داري ، وخذ مالك لم يكن له ذلك بخلاف العروض والسلع ا هـ .
وهو خلاف ما نقله
ابن سلمون عن
ابن الحاج ، ونصه : في أوائل البيوع في الفصل الثاني ، وفي مسائل
ابن الحاج إذا كان
العيب في العقار يسيرا فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول له البائع : اصرف علي ما بعت منك ، وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع ، فيكون له قيمة العيب ا هـ . ونقله
البرزلي في أوائل مسائل العيوب عن
ابن الحاج أيضا ، وقال بعده : قلت تخيير البائع إنما هو فيما يوجب الرد ، وأما ما لا يوجبه فمن اختار التمسك فالقول قوله إلا أن يجتمعا على الرد ا هـ .
وقال في الشامل : وجدار إلا أن يشترط أربع جدران ، ونحوه في أواخر المنتخب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وهو في سماعه من جامع البيوع بزيادة فائدة ، وهي ما إذا
وجه المشتري على البائع يمينا أنه باعه الحائط هل تلزمه أم لا ؟ ، ونصه : فيمن اشترى دارا بجميع حقوقها فهدمها إلا حائطا منها منعه منه جاره ، وقال : هو لي وأقام عليه البينة ، قال : لا شيء للمشتري فيه قال السائل فإنه يقول للبائع : احلف ما بعتني هذا الحائط فيما بعتني .
قال : ليس له عليه يمين إلا أن يدعي أنه باعه ذلك الحائط بعينه وينكر ذلك البائع فله عليه اليمين .
وأما قول المشتري : اشتريت منك جميع الدار ، وهذا الحائط منها فليس عليه بذلك يمين ; لأنه إنما باعه كل حق هو للدار فهذا ليس من حقها ا هـ .
ص ( وفي قدره تردد )
ش : قال
ابن عرفة في حد الكثير بثلث الثمن ، أو ربعه ثالثها ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها عشرة من مائة ، وخامسها : لا حد لما به الرد إلا بما أضر
لابن عبد الرحمن وعياض عن
ابن عات وعن
ابن القطان وابن رشد ، ونقل
عياض ا هـ .
ص ( كصدع جدران لم يخف عليها منه )
ش : ظاهر قول
المصنف لم يخف عليها منه أنه لو خيف
[ ص: 436 ] على الحائط وحده لم ترد به .
قال في التوضيح : وبه صرح
اللخمي وعياض ، وهو ظاهر المدونة خلاف ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وسيأتي لفظه ، وكلام
المصنف موافق لكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ونصه : وفيها في
الصدع في الجدار وشبهه إن كان يخاف على الدار أن تنهدم رد به وإلا فلا .
قال في التوضيح : وظاهر قوله : إن كان يخاف على الدار أنه لو خيف على حائط لم ترد ، وبه صرح
اللخمي .
عياض ، وهو ظاهر الكتاب بخلاف ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وغيرهما وتأولوا أنه إن خشي هدم الحائط من الصدع الذي فيه أنه يجب الرد ، وقد قيل : إنما يرد لخوف هدم الحائط إذا كان ينقص الدار كثيرا
عياض ، وهو صحيح المعنى ، واستدل من لم ير له الرد بهدم الحائط أن الحائط لو استحق لم يكن له رد فكيف إذا كان به صدع ، وفرق الآخرون بأنه في الاستحقاق لا ضرر عليه ; لأنه أخذ قيمته بخلاف ما هاهنا فإنه يضطر إلى بنيانه والنفقة فيه ا هـ . وظاهر كلام
المصنف في مختصره أنه شهر القول بعدم الرد إذا خيف على الحائط وحده ، وأما لو خيف عليها منه لردت منه ، وتأمل ما نسبه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب للمدونة مع قولها في كتاب التدليس بالعيوب ومن
ابتاع دارا فوجد بها صدعا فأما ما يخاف منه سقوط الجدار فليرد ، وإلا فلا ا هـ . والله أعلم .
ص ( أو بقطع منفعة )
ش : أكثر النسخ على أنه مصدر ويقع في بعض النسخ بالياء المثناة من تحت في أوله مضارع قطع فعلى هذا يكون فيه ضمير يعود على الجدار والله أعلم .
ص أو ( ملح بئرها بمحل الحلاوة )
ش : يقع في بعض النسخ ، أو ملح بئرها بعطف ملح بأو ، وفي بعض النسخ كملح بكاف التشبيه .
وعلى النسخة الأولى فالظاهر أنه مستغنى بقطع المنفعة المتقدم ذكره ; لأنه في التوضيح عده من جملة قواطع المنفعة وعلى النسخة الثانية فهو تشبيه بقطع المنفعة .
قال في الشامل وفساد أساسها ، أو عين مائها ، أو ملوحته بمحل العذوبة ، أو تعفين قواعدها ، أو فساد حفرة مرحاضها كثير ا هـ .