ص ( وإن قالت : أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين )
ش : يعني أن من
اشترى أمة ، ثم اطلع على أنها كانت ادعت على بائعها أنه استولدها ، وثبت ذلك ببينة لم تحرم على المشتري استدامة ملكها بهذه الدعوى ، ولكنه عيب يجب له بالرد على البائع إن أحب ، فإن رضي به ، أو صالح عنه ، ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين ذلك في جميع العيوب ، وكما كان يجب ذلك على بائعها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أول سماع
ابن القاسم من كتاب العيوب ، ونقل الشيخ
أبو محمد من رواية
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعن الواضحة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أن
ابن لبابة وابن مزين وعبيد الله بن يحيى ونظائرهم أفتوا به ، وروى المدنيون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه ليس بعيب ، وما ذكره
ابن غازي فيما يتعلق بكلام
المصنف مفهوما ومنطوقا كاف في ذلك .