( فرع : ) قال
ابن عبد السلام : ودعوى العبد الحرية تتنزل هذه المنزلة ; لأن النفوس تكره الإقدام على مثل هذا لاحتمال صدق العبد والأمة ، ولو علم كذبهما فإنه يوجب تشويشا على مالكها والتعرض لعرضه .
قال غير واحد من شيوخ
الأندلسيين : إذا
أقام العبد ، أو الأمة شاهدا بالحرية لم يحكم لهما بها ويقضى للمبتاع بالرجوع بالثمن على بائعهما إن أحب ; لأن ذلك عيب ا هـ . ونقله
ابن عرفة عن
ابن عات ، ونقله صاحب الشامل .