ص ( وزواله إلا محتمل العود )
ش : أي ومنع من خيار العيب زوال ذلك العيب إلا أن يكون ذلك العيب لا تؤمن عودته فلا يمنع .
( تنبيه : ) تكلم
المصنف على حكم المسألة بعد وقوع البيع ، وكذلك في
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ولم يتكلما على حكم المسألة ابتداء ، وهي ما إذا
زال العيب هل يجب على البائع أن يبينه أم لا ؟ ، وقد ذكر في النوادر في ترجمة القول في عيوب الرقيق في أبدانهم فقال : ومن كتاب
ابن المواز قال
ابن القاسم : وإذا انقطع البول عن الجارية فلا يعيبها حتى يبين ; لأنه لا يؤمن من عودته ، وكذلك الجنون ، فإن لم يبين فهو عيب ترد به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في البول : فإذا انقطع انقطاعا بينا مضى له السنون الكثيرة فعليه أن يبين ، وأما انقطاع لا يؤمن فلا وللمبتاع الرد ا هـ . ويأتي في القولين الخلاف هل هما خلاف ، أو وفاق .
( تنبيه : ) قوله وزواله ظاهره سواء زال قبل أن يقوم بالعيب ، أو بعد القيام به وقبل الحكم ، وهو كذلك عن
ابن القاسم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب .
قال
اللخمي : ومن
اشترى عبدا ، أو أمة بها عيب فذهب قبل أن يقوم به لم يكن له الرد واختلف إذا علم فيريد أن يرد به فقال
ابن القاسم لا رد له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : له أن يرد .
والأول : أصوب ا هـ .
ص ( وبالموت ، وهو الأظهر )
ش : ظاهر سواء كانت رائعة أم لا ؟ .
وقال في التوضيح : القول الثاني
لابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب [ ص: 441 ] إن العيب يذهب بالموت دون الطلاق
ابن حبيب إلا أن تكون الأمة رائعة يعني في الموت
ابن رشد ، وهو أعدل الأقوال .